كتاب التقاسيم والأنواع (اسم الجزء: 1)

٨٨ - النوع الثامن والثمانون: الأمر الذي ورد بلفظ الرد والإرجاع مراده نفي جواز استعمال ذلك الفعل دون إجازته وإمضائه.
٨٩ - النوع التاسع والثمانون: ألفاظ المدح للأشياء التي مرادها الأوامر بها.
٩٠ - النوع التسعون: الأوامر المعللة التي قرنت بشرائط يجوز القياس عليها.
٩١ - النوع الحادي والتسعون: لفظ الإخبار عن نفي شيء إلا بذكر عدد محصور مراده الأمر على سبيل الإيجاب قد استثنى بعض ذلك العدد المحصور بصفة معلومة فأسقط عنه حكم ما دخل تحت ذلك العدد المعلوم الذي من أجله أمر بذلك الأمر.
٩٢ - النوع الثاني والتسعون: ألفاظ الإخبار للأشياء التي مرادها الأوامر بها.
٩٣ - النوع الثالث والتسعون: الإخبار عن الأشياء التي مرادها الأمر بالمداومة عليها.
٩٤ - النوع الرابع والتسعون: الأوامر المتضادة التي هي من اختلاف المباح.
٩٥ - النوع الخامس والتسعون: الأوامر التي أمرت لأسباب موجودة وعلل معلومة.
٩٦ - النوع السادس والتسعون: لفظة أمر بفعل مع استعماله ذلك الأمر المأمور به ثم نسخها فعل ثان وأمر آخر.
٩٧ - النوع السابع والتسعون: الأمر بالشيء الذي هو فرض خير المأمور به بين أدائه وبين تركه مع الافتداء ثم نسخ الافتداء والتخيير جميعا وبقي الفرض الباقي من غير تخيير.
٩٨ - النوع الثامن والتسعون: الأمر بالشيء الذي أمر به ثم حرم ذلك الفعل على الرجال وبقي حكم النساء مباحا لهن استعماله.

الصفحة 75