كتاب التقاسيم والأنواع (اسم الجزء: 1)

٩٩ - النوع التاسع والتسعون: ألفاظ أوامر منسوخة نسخت بألفاظ أخرى من ورود إباحة على حظر أو حظر على إباحة.
١٠٠ - النوع المئة: الأمر بالشيء الذي هو المستثنى من بعض ما أبيح بعد حظره.
١٠١ - النوع الحادي والمئة: الأمر بالأشياء التي نسخت تلاوتها وبقي حكمها.
١٠٢ - النوع الثاني والمئة: ألفاظ أوامر أطلقت بألفاظ المجاورة من غير وجود حقائقها.
١٠٣ - النوع الثالث والمئة: الأوامر التي أمر بها قصدا لمخالفة المشركين وأهل الكتاب.
١٠٤ - النوع الرابع والمئة: الأمر بالأدعية التي يتقرب العبد بها إلى بارئه جل وعلا.
١٠٥ - النوع الخامس والمئة: الأمر بأشياء أطلقت بألفاظ إضمار القصد في نفس الخطاب.
١٠٦ - النوع السادس والمئة: الأمر الذي أمر لعلة معلومة فارتفعت العلة وبقي الحكم على حالته فرضا إلى يوم القيامة.
١٠٧ - النوع السابع والمئة: الأمر بالشيء على سبيل الندب عند سبب متقدم ثم عطف بالزجر عن مثله مراده السبب المتقدم لا نفس ذلك الشيء المأمور به.
١٠٨ - النوع الثامن والمئة: الأمر بالشيء الذي قرن بشرط معلوم مراده الزجر عن ضد ذلك الشرط الذي قرن بالأمر.
١٠٩ - النوع التاسع والمئة: الأمر بالشيء الذي قصد به مخالفة أهل الكتاب قد خير المأمور به بين أشياء ذوات عدد بلفظ مجمل ثم استثنى من تلك الأشياء شيء فزجر عنه وبقيت الباقية على حالتها مباحا استعمالها.
١١٠ - النوع العاشر والمئة: الأمر بالشيء الذي مراده الإعلام بنفي جواز استعمال ذلك الشيء لا الأمر به.

الصفحة 76