كتاب التقاسيم والأنواع (اسم الجزء: 1)

١٧ - النوع السابع عشر: الزجر عن ثلاثة أشياء مقرونة في الذكر أحدها قصد به الندب والإرشاد والثاني زجر عنه لعلة معلومة فمتى كانت تلك العلة التي من أجلها زجر عن هذا الشيء موجودة كان الزجر واجبا ومتى عدم تلك العلة كان استعمال ذلك الشيء المزجور عنه مباحا والثالث زجر عن فعل في وقت معلوم مراده ترك استعماله في ذلك الوقت وقبله وبعده.
١٨ - النوع الثامن عشر: الزجر عن الشيء بلفظ التحريم الذي قصد به الرجال دون النساء وقد يحل لهم استعمال هذا الشيء المزجور عنه في حالتين لعلتين معلومتين.
١٩ - النوع التاسع عشر: الزجر عن الأشياء التي وردت في أقوام بأعيانهم يكون حكمهم وحكم غيرهم من المسلمين فيه سواء.
٢٠ - النوع العشرون: الزجر عن ثلاثة أشياء مقرونة في الذكر المراد من الشيئين الأولين الرجال دون النساء والشيء الثالث قصد به الرجال والنساء جميعا في بعض الأحوال لا الكل.
٢١ - النوع الحادي والعشرون: الزجر عن الشيء الذي رخص لبعض الناس في استعماله لسبب متقدم ثم حظر ذلك بالكلية عليه وعلى غيره لعلة معلومة، والعلة في هذا الزجر القصد فيه مخالفة المشركين.
٢٢ - النوع الثاني والعشرون: الزجر عن الشيء الذي زجر عنه إنسان بعينه والمراد منه بعض الناس في بعض الأحوال.
٢٣ - النوع الثالث والعشرون: الزجر عن الأشياء التي قصد بها الاحتياط حتى يكون المرء لا يقع عند ارتكابها فيما حظر عليه.
٢٤ - النوع الرابع والعشرون: الزجر عن أشياء زجر عنها بلفظ العموم وقد أضمر كيفية تلك الأشياء في نفس الخطاب.
٢٥ - النوع الخامس والعشرون: الزجر عن الشيء الذي مخرجه مخرج الخصوص لأقوام بأعيانهم عن شيء بعينه يقع الخطاب عليهم وعلى غيرهم ممن بعدهم إذا كان السبب الذي من أجله نهي عن ذلك الفعل موجودا.

الصفحة 79