كتاب التقاسيم والأنواع (اسم الجزء: 1)

٢٦ - النوع السادس والعشرون: الزجر عن الشيء بلفظ العموم الذي زجر عنه الرجال والنساء ثم استثنى منه بعض الرجال وأبيح لهم ذلك وبقي حكم النساء وبعض الرجال على حالته.
٢٧ - النوع السابع والعشرون: الزجر عن أن يفعل بالمرء بعد الممات ما حرم عليه قبل موته لعلة معلومة من أجلها حرم عليه ما حرم.
٢٨ - النوع الثامن والعشرون: الزجر عن الشيء الذي ورد بلفظ الإسماع لمن ارتكبه قد أضمر فيه بشرط معلوم لم يذكر في نفس الخطاب.
٢٩ - النوع التاسع والعشرون: الزجر عن الشيء الذي قصد به المخاطبون في بعض الأحوال وأبيح للمصطفى صلى الله عليه وسلم استعماله لعلة معلومة ليست في أمته.
٣٠ - النوع الثلاثون: الزجر عن شيئين مقرونين في الذكر بلفظ العموم أحدهما يستعمل على عمومه والثاني بيان تخصيصه في فعله.
٣١ - النوع الحادي والثلاثون: لفظ التغليط على من أتى بشيئين من الخبر في وقتين معلومين قصد به أحد الشيئين المذكورين في الخطاب [فأوقع التغليظ] على مرتكبهما معا.
٣٢ - النوع الثاني والثلاثون: الإخبار عن نفي جواز شيء بشرط معلوم مراده الزجر عن استعماله إلا عند وجود إحدى ثلاث خصال معلومة.
٣٣ - النوع الثالث والثلاثون: لفظة إخبار عن شيء مراده الزجر عن شيء ثان قد سئل عنه فزجر عن الشيء الذي سئل عنه بلفظ الإخبار عن شيء آخر.
٣٤ - النوع الرابع والثلاثون: الزجر عن سبعة أشياء مقرونة في الذكر: الأول منها حتم على الرجال دون النساء والثاني والثالث قصد بهما الاحتياط والتورع والرابع والخامس والسادس قصد بها بعض الرجال دون النساء والسابع قصد به مخالفة المشركين على سبيل الحتم.

الصفحة 80