كتاب التقاسيم والأنواع (اسم الجزء: 1)

١٠١ - النوع الحادي والمئة: الزجر عن الشيء الذي كان مباحا في كل الأحوال ثم زجر عنه بالنسخ في بعض الأحوال وبقي الباقي على حالته مباحا في سائر الأحوال.
١٠٢ - النوع الثاني والمئة: الزجر عن الشيء الذي كان مباحا في جميع الأحوال ثم زجر عن قليله وكثيره في جميع الأوقات بالنسخ.
١٠٣ - النوع الثالث والمئة: الإخبار عن الشيء الذي مراده الزجر عنه على سبيل العموم وله تخصيص من خبر ثان.
١٠٤ - النوع الرابع والمئة: الزجر عن الشيء الذي أباح لهم ارتكابه ثم أباح لهم استعماله بعد هذا الزجر مدة معلومة ثم نهى عنه بالتحريم فهو محرم إلى يوم القيامة.
١٠٥ - النوع الخامس والمئة: الزجر عن الشيء من أجل سبب معلوم ثم أبيح ذلك الشيء بالنسخ وبقي السبب على حالته محرما.
١٠٦ - النوع السادس والمئة: الزجر عن الشيء الذي عارضه إباحته ذلك الشيء بعينه من غير أن يكون بينهما في الحقيقة تضاد ولا تهاتر.
١٠٧ - النوع السابع والمئة: الأمر بالشيء الذي مراده الزجر عن ضد ذلك الشيء المأمور به لعلة مضمرة في نفس الخطاب.
١٠٨ - النوع الثامن والمئة: الزجر عن الأشياء التي قصد بها مخالفة المشركين وأهل الكتاب.
١٠٩ - النوع التاسع والمئة: ألفاظ الوعيد على أشياء مرادها الزجر عن ارتكاب تلك الأشياء بأعيانها.
١١٠ - النوع العاشر والمئة: الأشياء التي كان يكرهها رسول الله صلى الله عليه وسلم تستحب مجانبتها وإن لم يكن في ظاهر الخطاب النهي عنها مطلقا.

الصفحة 87