كتاب التحبير لإيضاح معاني التيسير (اسم الجزء: 1)

الفصل الرابع: في أشياء متفرقة لا يجوز بيعها [أمهات الأولاد (¬1)]
239/ 1 - عن ابن عمر - رضي الله عنهما - أن عمر - رضي الله عنه - قَالَ: أَيُّمَا وَلِيدَةٍ وَلَدَتْ مِنْ سَيِّدِهَا فَإِنَّهُ لاَ يَبِيعُهَا، وَلاَ يَهَبُهَا، وَلاَ يُوَرِّثُهَا، وَهُوَ يَسْتَمْتِعُ بِهَا مَا عَاشَ، فَإِذَا مَاتَ فَهِىَ حُرَّةٌ. أخرجه مالك (¬2). [إسناده صحيح].
240/ 2 - ولرزين (¬3) عن جابر - رضي الله عنه - قال: بِعْنَا أُمَّهَاتِ الأَوْلاَدِ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ الله - صلى الله عليه وسلم - وَأَبِي بَكْرٍ، فَلَمّا كَانَ عُمَرُ - رضي الله عنه - نَهَانَا فَانْتَهَيْنَا. قَالَ ابْنُ الأَثيرِ ولَمْ أَجِدْهُ في الأُصول. [إسناد صحيح].
قوله: "وليدة". الوليدة: الجارية، ويقال لها: الأمة.
قوله: "مالك عن عمر". أي: موقوفاً عليه. زاد في بلوغ المرام (¬4): والبيهقي (¬5). وقال - أي: البيهقي -: ويرفعه بعضهم فوهم. انتهى.
¬__________
(¬1) زيادة من "جامع الأصول" (1/ 482).
(¬2) في الموطأ (2/ 776 رقم 6).
قلت: وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى (10/ 342)، والسنن الصغير (4/ 227 رقم 4465) وفي "معرفة السنن والآثار" (7/ 562 - 563 رقم 6132 - العلمية) والبغوي في شرح السنة (9/ 369 رقم 2428) بسند صحيح.
(¬3) عزاه إليه ابن الأثير كما في "جامع الأصول" (1/ 483).
قلت: أخرجه أبو داود رقم (3954) بسند صحيح.
(¬4) رقم (11/ 746 بتحقيقي).
(¬5) في السنن الكبرى (10/ 342).

الصفحة 487