كتاب التحبير لإيضاح معاني التيسير (اسم الجزء: 1)

إلا أنه قال البيهقي (¬1): إنه ليس في شيء من طرقه أنه اطلع - صلى الله عليه وسلم - على ذلك وأقرهم، بل روى ابن أبي شيبة ما يدل عل عدم الاطلاع (¬2).
قال الخطابي (¬3): يحتمل أن يكون مباحاً ثم نهى عنه - صلى الله عليه وسلم - في آخر حياته، ولم يشتهر النهي، فلما بلغ عمر نهاهم. انتهى.
قلت (¬4): لكنه لم يأت عنه - صلى الله عليه وسلم - نهي.
241/ 3 - وعن ابن عمر - رضي الله عنهما -: "أن رَسُوْلَ الله - صلى الله عليه وسلم - نَهَى عَنْ بَيْعِ الوَلَاءِ وَعن هِبَتِهِ". أخرجه الستة (¬5). [صحيح].
وَأنْكَر بَعْضُهُم أَنْ يَكُوْنَ: وعن هِبَتِهِ مِنْ كلامهِ - صلى الله عليه وسلم -.
قوله: "عن بيع الولاء". في النهاية (¬6): وهو إذا مات المعتق وورثه معتقه كانت العرب تبيعه، وتهبه، فنهي عنه.
¬__________
(¬1) في "السنن الكبرى" (10/ 348).
(¬2) قال ابن حزم في "المحلى" (8/ 214)، وأما حديث جابر فلا حجة فيه, وإن كان غاية في صحة السند؛ لأنه ليس فيه أن رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - علم بذلك. وأخرجه البيهقي (10/ 347)، والشافعي كا في بدائع المنن (2/ 47 رقم 3954).
(¬3) في "معالم السنن" (4/ 264 - مع السنن).
(¬4) أي: محمد بن إسماعيل الأمير وقد بسط المسألة في "سبل السلام الموصلة إلى بلوغ المرام" (5/ 26 - 29) بتحقيقي - دار ابن الجوزي - الدمام، وفي "ضوء النهار" (4/ 1771)، وقد قمت بتحقيقه بـ (7) مجلدات، وطبع في دار الجيل الجديد - صنعاء.
(¬5) البخاري رقم (2535) ومسلم رقم (1506) وأبو داود رقم (2919) والنسائي رقم (4657 - 4659) والترمذي رقم (1236) و (2126) ومالك في الموطأ (2/ 782). وهو حديث صحيح.
(¬6) "النهاية في غريب الحديث" (5/ 227).

الصفحة 489