فإنه قال: قد اختبرها فوجدها أو أكثرها بسند [صحاحاً] (¬1)، فكره جميع أنواع [الحيوان] (¬2) بأنواع اللحوم على ظاهر الحديث وعمومه؛ لأنه لم يأت أثر يخصه ولا إجماع.
الباب الثالث [42/ أ]: فيما لا يجوز فعله فى البيع
وفيه ستة فصول
الفصل الأول: في الخداع
ذكر فيه ابن الأثير (¬3) ثمانية فصول، والمصنف فعلها ستة. وذكر في الفصل الأول ستة أحاديث.
256/ 1 - عن ابْنَ عُمَرَ - رضي الله عنه -: أَنَّ رَجُلاً ذَكَرَ لِرَسُولِ الله - صلى الله عليه وسلم - أَنَّهُ يُخْدَعُ فِي الْبُيُوعِ فَقَالَ رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: "مَنْ بَايَعْتَ فَقُلْ لاَ خِلاَبة". فَكَانَ إِذَا بَايَعَ يَقُولُ لاَ خِلاَبَة. أخرجه الستة إلا الترمذي (¬4). "الخلابة" الخداع. [صحيح].
قوله: "أن رجلاً". هو حَبَّان (¬5)، بفتح الحاء المهملة فموحدة ثقيلة، ابن مُنْقِد: بضم الميم فنون ساكنة فقاف مكسورة.
قوله: "فقيل: لا خلابة". بكسر الخاء المعجمة، وتخفيف اللام، فسرها المصنف بالخديعة.
¬__________
(¬1) كذا في المخطوط (أ، ب) ولعل الصواب: صحيح.
(¬2) زيادة يقتضيها السياق.
(¬3) في "جامع الأصول" (1/ 493).
(¬4) البخاري رقم (2407) ومسلم رقم (1533)، وأبو داود رقم (3500) والنسائي رقم (4484)، ومالك في الموطأ (2/ 685)، وهو حديث صحيح.
(¬5) انظر ترجمته في "الاستيعاب" (ص 177 - 178 رقم 563).