قوله: "وهو خداع باطل لا يحل".
أقول: هكذا ساقه ابن الأثير كسياق المصنف وهو ظاهر أنه من كلام ابن أبي أوفى، وقال الحافظ في الفتح (¬1): أنه من تتمة المصنف - أي: البخاري - وليس من تتمة كلام ابن أبي أوفى.
قوله: "ذكره البخاري تعليقاً". أي: ذكر كلام ابن أبي أوفى معلقاً له مسقطاً منه [أول] (¬2) الراوي من أوله فإنه قال البخاري (¬3): باب النجش، ومن قال إنه لا يجوز ذلك البيع، وقال ابن أبي أوفى ... وساقه. فهو قد حذف السند جميعه لا أوله فقط.
الفصل الرابع: في [الشرط (¬4)] والاستثناء
271/ 1 - عن ابن مسعود - رضي الله عنه -: أَنَّه اشْتَرَى جَارِيَةً مِنِ امْرَأَتِهِ وَاشْتَرَطَتْ عَلَيْهِ أَنَّكَ إِنْ بِعْتَهَا فَهِيَ لِي بِالثَّمَنِ الَّذِي ابْتَعْتَهَا بِهِ، فَاسْتَفْتَى فِي ذَلِكَ عُمَرَ - رضي الله عنه -، فَقَالَ: لاَ تَقْرَبْهَا وَفِيهَا شَرْطٌ لأَحَدٍ. أخرجه مالك (¬5). [موقوف ضعيف].
الحديث الأول:
قوله: "فقال عمر: لا تقربها وفيها شرط".
¬__________
(¬1) في "الفتح" (4/ 356).
(¬2) في المخطوط (ب): رجال.
(¬3) في صحيحه (4/ 355 رقم الباب (60) - مع الفتح).
(¬4) في المخطوط (ب): الشروط.
(¬5) في "الموطأ" (2/ 616 رقم 5).
وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى (5/ 336) وعبد الرزاق في المصنف رقم (14291) وابن أبي شيبة في المصنف (6/ 491 رقم 1798) من طرق, وسنده ضعيف لانقطاعه.