كتاب التحبير لإيضاح معاني التيسير (اسم الجزء: 1)

قوله: "وعن بيع الحصاة (¬1) ".
أقول: اختلف في تفسيره, فقيل: هو أن يقول: بعتك من هذه الأثواب ما وقعت عليه هذه الحصاة، ويرمي حصاة؛ أو من هذه الأرض ما انتهت إليه في الرمي.
وقيل: هو أن يشترط الخيار إلى أن يرمي الحصاة.
وقيل: أن يجعلا نفس المرمي بيعاً.
قوله: "إلا البخاري" أي: فإنه لم يخرجه وقد بوب لبيع (¬2) الغرر لكنه قال الحافظ (¬3): ولم يذكر في الباب بيع الغرر صريحاً، وكأنه أشار إلى ما أخرجه أحمد (¬4) وساق بسنده إلى ابن عمر أنه - صلى الله عليه وسلم - نهى عن بيع الغرر.
279/ 2 - وَفِي أُخْرَى لَأبي دَاوُدَ (¬5) عَنْ عَليٍّ - رضي الله عنه - قَالَ: يَأْتِي عَلَى النَّاسِ زَمانٌ عَضُوضٌ يَعَضُّ المُوسِرُ فيهِ على مَا فِي يَدِه، وَيُبَايعُ المُضْطَرُّون وَلَمْ يُؤْمَرُوا بِذلكَ.
قال الله تعالى: {وَلَا تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ}، وَقَدْ نَهَى رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - عَنْ بَيْعِ الْمُضْطَرِّ، وَعَنْ وَبَيْعِ الْغَرَرِ، وَعَنْ بَيْعِ الثَّمَرَةِ قَبْلَ أَنْ تُدْرِكَ. [ضعيف].
قوله: "عن علي".
أقول: فيه راوٍ مجهول فإنه ساقه أبو داود عن شيخ من تميم قال خطبنا علي ابن أبي طالب [185/ ب]، أو قال: قال علي.
¬__________
(¬1) "جامع الأصول" (1/ 528).
(¬2) بوب البخاري لبيع الغرر في صحيحه (4/ 356 رقم الباب 61 - مع الفتح).
(¬3) في "الفتح" (4/ 357).
(¬4) في االمسند (2/ 144) بسند حسن، محمد بن إسحاق، مدلس. وقد صرح بالتحديث هنا، فانتفت شبهة تدليسه، وهو حديث صحيح.
(¬5) في السنن رقم (3382) وفي سنده مجهول، وهو شيخ من بني تميم. وهو حديث ضعيف.

الصفحة 528