كتاب التحبير لإيضاح معاني التيسير (اسم الجزء: 1)

كذلك لكنه قال المنذري (¬1): فيه أبو هلال، واسمه [187/ ب] محمد بن سليم الراسبي، ولم يكن راسبياً، وإنما نزل فيهم، وهو مولى لقريش، وتكلم فيه غير واحد. انتهى.
قلت: في الميزان (¬2) أبو هلال العبدي الراسبي، وثقه أبو داود، وقال أبو حاتم (¬3): محله الصدق ليس بذاك المتين، وقال النسائي (¬4): ليس بالقوي، وقال ابن معين: صدوق رمي بالقدر. انتهى.
وفي التقريب (¬5): صدوق فيه لين.
قوله: "ولا يبتاع له شيئاً".
أقول: نهى عن البيع له والشراء من أهل الحضر ومقتضى قوله - صلى الله عليه وسلم -: "دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض (¬6) " هو هذا التعميم.
¬__________
(¬1) في "مختصر سنن أبي داود" (5/ 83).
(¬2) في "ميزان الاعتدال" (3/ 574 رقم 7646).
(¬3) في "الجرح والتعديل" (7/ 273).
(¬4) في "الضعفاء والمتروكين" رقم الترجمة (541).
(¬5) لابن حجر رقم الترجمة (5923). وقال المحرران للتقريب: بل ضعيف يعتبر به في المتابعات والشواهد.
(¬6) أخرجه أحمد في المسند (3/ 418 - 419) و (4/ 259) بسند ضعيف، ولفظه: "دعوا الناس يصيب بعضهم من بعض، فإذا استنصح أحدكم أخاه فلينصحه". وأورده الهيثمي في "مجمع الزوائد" (4/ 83) وقال: رواه أحمد، وفيه عطاء بن السائب وقد اختلط.
وله شاهد من حديث أبي هريرة عند مسلم رقم (5/ 2162) ولفظه: "حق المسلم على المسلم ست: وإذا استنصحك فانصح له ... ".
وقوله - صلى الله عليه وسلم -: "دعوا الناس يصيب بعضهم من بعض" له شاهد من حديث جابر عند مسلم رقم (1522) ولفظه: "دعوا الناس يرزق بعضهم من بعض".
وخلاصة القول: أن الحديث صحيح بشواهده. والله أعلم.

الصفحة 532