كتاب التحبير لإيضاح معاني التيسير (اسم الجزء: 1)

قال النووي (¬1) في هذه الأحاديث: تحريم تلقي الجلب، وهو مذهب الشافعي (¬2)، ومالك (¬3)، والجمهور. وقال أبو حنيفة (¬4) والأوزاعي: يجوز التلقي ما لم يضر بالناس، فإن ضر كره [48/ أ]، والصحيح الأول للنهي الصريح وشرط التحريم أن يعلم النهي عن التلقي ولو لم يقصد التلقي بل خرج لشغل فاشترى منهم ففي تحريمه وجهان لأصحابنا، وقولان لأصحاب مالك (¬5) أصحهما عند أصحابنا (¬6) التحريم لوجود المعنى. قال العلماء: وسبب التحريم إزالة الضرر عن الجالب وصيانته عمن يخدعه. قال الإمام أبو عبد الله المازري (¬7): فإن قيل: النهي عن بيع الحاضر للبادي سببه الرفق بأهل [188/ ب] البلد، فاحتمل فيه غبن البادي والمنع من التلقي، أن لا يغبن البادي، فلذا قال - صلى الله عليه وسلم -: "فإذا أتى سيده السوق فهو بالخيار" (¬8).
¬__________
(¬1) في شرحه لصحيح مسلم (10/ 163).
(¬2) "الأم" (10/ 148 - 149 - اختلاف الحديث) ومعرفة السنن والآثار (8/ 167).
(¬3) "بداية المجتهد" (3/ 319) بتحقيقي.
(¬4) الاختيار (2/ 272) وبدائع الصنائع (5/ 232).
(¬5) "بداية المجتهد" (3/ 319) بتحقيقي، وحاشية الدسوقي على الشرح الكبير (4/ 113).
(¬6) أي الشافعية، قال العمراني في "البيان" (5/ 353 - 354) "فرع: وإن خرج لحاجة غير التلقي، فوافى القافلة ... فهل يجوز له أن يشتري منهم؟ فيه وجهان: أحدهما: يجوز؛ لأنه لم يقصد التلقي.
والثاني: لا يجوز.
قال ابن الصباغ: "وهو الصحيح؛ لأن المعنى الذي نهي عن التلقي لأجله موجود" اهـ.
وانظر "المهذب" (3/ 145) و"روضة الطالبين" (3/ 413) والمجموع (12/ 101).
(¬7) في "المعلم بفوائد مسلم" (2/ 162).
(¬8) وهو حديث صحيح. أخرجه أحمد (2/ 403) ومسلم رقم (17/ 1519) وأبو داود رقم (3437) والترمذي رقم (1221) والنسائي رقم (4501) وابن ماجه رقم (2178) من حديث أبي هريرة.

الصفحة 534