وعن أبي داود (¬1): "مَنْ بَاعَ بَيْعَتَيْنِ فِي بَيْعَةٍ فَلَهً أَوْكسُهُمَا أَوِ الرِّبَا. [حسن].
"وعنه" أي: أبي هريرة، هذا عقد له ابن الأثير فصلاً (¬2).
قوله: "عن بيعتين في بيعة".
أقول: في النهاية (¬3) هو أن يقول: بعتك هذا الثوب نقداً بعشرة، ونسيئه بخمسة عشر، فلا يجوز؛ لأنه لا يدري أيهما الثمن الذي يختاره ويقع عليه العقد. انتهى.
قوله: "وعند أبي داود من باع بيعتين".
أقول: قال المنذري (¬4): فيه محمد بن عمرو بن علقمة، وقد تكلم فيه غير واحد. انتهى.
قلت: وفي المغني (¬5) للذهبي: محمد بن عمرو بن علقمة أبي وقاص المدني مشهور حسن الحديث، أخرج له البخاري ومسلم متابعة. قال يحيى: ما زالوا يتقون حديثه، وقال مرة: ثقة، وقال الجوزجاني (¬6) وغيره: ليس بقوي. انتهى.
¬__________
(¬1) في سننه رقم (3461).
(¬2) في "جامع الأصول" الفصل السادس: في النهي عن بيعتين في بيعة (1/ 533).
(¬3) النهاية (1/ 175) (ط: المعرفة).
(¬4) في "المختصر" (5/ 98).
(¬5) "المغني في الضعفاء" (2/ 62 رقم 5876).
(¬6) في "أحوال الرجال" (ص 141 رقم 244).
وانظر ميزان الاعتدال (3/ 674) والجرح والتعديل (8/ 138). قال الحافظ في "التقريب" رقم (6188): صدوق له أوهام. وقال المحرران: بل صدوق حسن الحديث، كما قال الذهبي ...