أقول: قال ابن عبد البر (¬1): هذا الحديثُ عندَ مالك فيه وجهانِ.
[أحدهما] (¬2): العينَةُ، وقد تقدَّمَ [تفسيرها] (¬3) ...
والثاني: أنه من باب بيع بيعتين [49/ أ] في بيعة؛ لأنه صيغة جمعت معنيين أصلها البيعة الأولى.
285/ 13 - وعن ابن عمر - رضي الله عنهما - أَنَّ رسُوْلَ الله - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: "لا يَبْعَ بَعْضُكُمْ عَلَى بَيْعِ بَعْضٍ". أخرجه الستة (¬4)، وزاد مسلم (¬5)، وأبو داود (¬6)، والنسائي (¬7)، وَلا يَخْطُبْ عَلَى خِطْبَةِ أخِيِه إلَّا أَنَّ يَأذَنَ لهُ. [صحيح].
286/ 14 - وفي أخرى للنسائي (¬8): "لَا يَبِيع الرَّجلُ عَلَى بَيع أَخِيهِ حتى يَبْتَاع أوْ يَذَرَ".
قوله: "وعن ابن عمر".
أقول: عقد في الجامع (¬9) له فصلاً مستقلاً، في أحاديث تتضمن منهيات مشتركة.
قوله: "لا يبع بعضكم على بيع بعض".
¬__________
(¬1) في "الاستذكار" (20/ 173 رقم 29682, 29683, 29684)
(¬2) في المخطوط (ب): مكررة.
(¬3) زيادة من المخطوط (أ).
(¬4) البخاري رقم (5142) ومسلم رقم (50/ 1412) وأبو داود رقم (2081) والترمذي رقم (1292) والنسائي رقم (3238) و (3234). ومالك في "الموطأ" (2/ 683)
(¬5) في صحيحه رقم (50/ 1412) وقد تقدم.
(¬6) في السنن رقم (2081) وقد تقدم.
(¬7) في السنن رقم (3243) وقد تقدم.
(¬8) في سننه رقم (4504) وهو حديث صحيح.
(¬9) "جامع الأصول" (1/ 535) الفصل السابع: في أحاديث تتضمن منهيات مشتركة.