كتاب التحبير لإيضاح معاني التيسير (اسم الجزء: 1)

قال الخطابي: لا فرق بين شرط واحد، أو شرطين، أو ثلاثة في عقد البيع عند أكثر الفقهاء، وفرق بينهما أحمد [عملاً] (¬1) بظاهر الحديث.
وقوله: "ربح ما لم يُضْمَنُ (¬2) ". هو أن يبيعه سلعة قد اشتراها ولم يكن قبضها. فهي في ضمان البائع الأول ليس من ضمانه.
291/ 19 - وَعَنْ جَابِرَ - رضي الله عنه - قال: "نَهَى رَسُوُل الله - صلى الله عليه وسلم - عَنْ بَيْعِ الصُّبْرَةِ مِنَ التَّمْرِ لاَ يُعْلَمُ مَكِيلَتُهَا بِالْكَيْلِ الْمُسَمَّى مِنَ التَّمْرِ". أخرجه مسلم (¬3) والنسائي (¬4).
292/ 20 - وفي أخرى للنسائي (¬5): "لاَ تُبَاعُ الصُّبْرَةُ مِنَ الطَّعَامِ بِالصُّبْرَةِ مِنَ الطَّعَامِ، وَلاَ الصُّبْرَةُ مِنَ الطَّعَامِ بِالْكَيْلِ الْمُسَمَّى مِنَ الطَّعَامِ". [صحيح].
قوله: "عن بيع الصبرة ... " الحديث.
قال النووي (¬6): هذا تصريح بتحريم بيع التمر بالتمر حتى يعلم المماثلة. قال العلماء: لأن الجهل بالمماثلة في هذا الباب كحقيقة المفاضلة لقوله - صلى الله عليه وسلم -: "إلا سواء بسواء"، ولم يحصل تحقق المساواة مع الجهل وحكم الحنطة بالحنطة، والشعير بالشعير، وسائر الربويات إذا بيع بعضها ببعض حكم التمر. انتهى.
قلت: والحديث الآتي في الطعام نص فيه أيضاً.
¬__________
(¬1) زيادة من المخطوط (أ) ومعالم السنن.
(¬2) "جامع الأصول" (1/ 540).
(¬3) في صحيحه رقم (1530).
(¬4) في السنن رقم (4547) وهو حديث صحيح.
(¬5) في السنن رقم (4548) وهو حديث صحيح.
(¬6) في شرحه لصحيح مسلم (10/ 172 - 173).

الصفحة 543