قلت: ثم قال: هذا حديث حسن غريب، وقد كره بعض أهل العلم من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - التفريق بين السبي في البيع ورخص بعض أهل العلم في التفريق بين المولدات الذين ولدوا في أرض الإسلام. والقول الأول أصح (¬1) انتهى.
الباب الرابع: في الربا
وفيه فصلان
قال النووي (¬2): مقصور، وهو من ربا يربو، فيكتب بالألف وتثنيته ربوان، وأجاز الكوفيون كتبه وتثنيته بالياء بسبب الكسرة في أوله.
قال أهل اللغة: والرما بالميم، والمد هو الربا، وكذلك الربية بضم الراء، والتخفيف لغة في الربا، وأصل الربا الزيادة يقال: ربا الشيء، يربوا إذا زاد، وأربى الرجل وأرمى عامل بالربا، انتهى.
الفصل الأول: في ذمه
296/ 1 - عَنْ ابْن مَسْعُود - رضي الله عنه - قَالَ: لَعَنَ رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - آكِلَ الرِّبَا وَمُوْكِلَهُ. أخرجه مسلم (¬3)، وأبو داود (¬4)، والترمذي (¬5)، وزاد الأخيران: وَشَاهِدَيْهِ وَكَاتِبَهُ. [صحيح].
¬__________
(¬1) انظر "نيل الأوطار" (10/ 76 - 79) بتحقيقي.
(¬2) في شرحه لصحيح مسلم (11/ 8, 8 - 9).
(¬3) في صحيحه رقم (1597) دون قوله: "وشاهده وكاتبه".
(¬4) في سننه رقم (3333).
(¬5) في سننه رقم (1206) وقال: حسن صحيح دون قوله: "وشاهده وكاتبه".
قلت: وأخرجه النسائي رقم (3416) و (5102) دون قوله: "وشاهده" وابن ماجه رقم (2277). وهو حديث صحيح.