قوله: "سليمان بن عمرو بن الأحوص". مسند إلى أبي داود وحده، وقد أخرجه الترمذي وقال: حسن صحيح، وأخرجه النسائي، وابن ماجه، كما قال المنذري في مختصر السنن (¬1).
الفصل الثاني: في أحكامه
299/ 1 - عَنْ عُمَرُ بن الخطاب - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: "الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ رِبًا إِلاَّ هَاءَ وَهَاءَ، وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ رِبًا إِلاَّ هَاءَ وَهَاءَ, وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ رِبًا إِلاَّ هَاءَ وَهَاءَ، وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ رِبًا إِلاَّ هَاءَ وَهَاءَ". أخرجه الستة (¬2). [صحيح].
وهذا لفظ الشيخين، وللبخاري (¬3) في رواية: "الْوَرِقَ بِالْوَرِقِ، الذَّهَبَ بِالذَّهَب".
قوله: "إلا هاء وهاء". تقدم ضبطه والكلام عليه في هذا الكتاب كتاب البيع.
(الأول): حديث عمر وفيه أربعة من أنواع الربويات، واشترط فيها التقابض والتساوي قد علم من غيره، وإنما اقتصر عمر هنا على التقابض؛ لأن للحديث سبباً اقتضاه، وهو ما رواه البخاري (¬4) ومالك (¬5) عن مالك بن أوس بن الحدثان أنه التمس صرفاً بمائة دينار، قال: فدعاني طلحة بن عبيد الله فتراضينا حتى اصطَرَفَ مني، وأخذ الذهب يقلبها في
¬__________
(¬1) (5/ 10)
(¬2) البخاري رقم (2134) ومسلم رقم (1586) وأبو داود رقم (3348) والترمذي رقم (1243) والنسائي رقم (4558) وابن ماجه رقم (2259، 2260) ومالك في الموطأ. (2/ 636 - 637) وهو حديث صحيح.
(¬3) الجمع بين الصحيحين للحميدي (1/ 113) في حديث إسحاق بن راهويه من رواية أبي بكر البرقاني. الحديث.
(¬4) في صحيحه رقم (2174) ومسلم رقم (1586).
(¬5) في "الموطأ" (2/ 636 - 637 رقم 38).