والحاصل أن مع اتفاق النوع يجب التساوي والتقابض، ومع اختلافها يجب التقابض ويجوز الزيادة والنقص، وهذا هو الذي أفاده حديث زيد بن أرقم والبراء بن عازب (¬1) في النهي عن بيع الذهب بالورق ديناً بل لا بد من التقابض، وقد عرفت أنه سبب رواية عمر للحديث كما قدمناه [198/ ب].
305/ 7 - وَعَنْ أَبَي الْمِنْهَالِ قَالَ: سَألْتُ زَيْدَ بْنَ أَرْقَمَ وَالْبَرَاءَ بْنَ عَازِبٍ عَنِ الصَّرْفِ فَقَالَا: "نَهَى رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - عنْ بَيع الذَّهَبِ بِالْوَرِقِ دَيْنًا". أخرجه الشيخان (¬2) والنسائي (¬3). [صحيح].
قوله: "أبو المنهال" (¬4)، اسم أبي المنهال: سيار بن سلامة الرياحي، سيار: بفتح السين المهملة، وتشديد الياء المثناة وبالراء، والرياحي: بكسر الراء وتخفيف الياء وبالحاء المهملة.
306/ 8 - وَعَنْ فَضَالَةَ بْنَ عُبَيْدٍ - رضي الله عنه - قال: أُتِيَ الْنَّبِيّ - صلى الله عليه وسلم - وهُوَ بِخَيْبَرَ بِقِلادةٍ فِيهَا خَرَزٌ وَذَهَبٌ وَهِيَ مِنَ الْمَغَانِمِ تُبَاعُ، فَأَمَرَ بِالذَّهَبِ الَّذِي فِي الْقِلادَةِ فَنُزِعَ وَحْدَهُ وَقَالَ: "الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ وَزْنًا بِوَزْن". أخرجه الخمسة إلا البخاري (¬5). [صحيح].
وفي أخرى (¬6): "لاَتُبَاعُ حَتَّى تُفَصَّلَ". [صحيح].
"وعن فضالة"، بالفاء وضاد معجمة بزنة سحابة صحابي جليل.
¬__________
(¬1) سيأتي تخريجه في الحديث الآتي.
(¬2) البخاري رقم (2180) ومسلم رقم (1589).
(¬3) في السنن رقم (4577).
(¬4) قال الحافظ في "التقريب" رقم (2715): ثقة من الرابعة.
(¬5) مسلم رقم (91/ 1591) وأبو داود رقم (3351) والنسائي رقم (4573، 4574) والترمذي رقم (1255)
(¬6) أبو داود رقم (3352) والترمذي رقم (1255).