كتاب التحبير لإيضاح معاني التيسير (اسم الجزء: 1)

قال ابن عبد البر (¬1): إنه يروى عن معاوية من وجوه: أنه كان لا يرى الربا في العين بالتبر، ولا في المصوغ بالمصوغ، وفي العين بالعين، ثم قال أبو عمر بن عبد البر (¬2): السنة المجمع عليها من نقل الآحاد، ونقل الكافة خلاف ما كان يذهب إليه معاوية.
قلت: واتفق لمعاوية مع عبادة بن الصامت كما اتفق له مع أبي أيوب.
وأخرج مالك في الموطأ (¬3) عن أبي قلابة قال: كنت في حلقة في الشام فيها مسلم بن يسار، فجاءه أبو الأشعث فجلس فقلت له: حَدِّث أخانا حديث عباده قال: غزونا غزوة وعلى الناس معاوية، فغنمنا غنائم كثيرة، فكان فيما غنمنا آنية من فضة، فأمر معاوية رجلاً أن يبيعها في أعطيات الناس في ذلك، فبلغ عبادة بن الصامت ذلك [201/ ب] فقال: إني سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ينهى عن بيع الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، وساق الحديث إلى قوله: "إلَّا سواء بسواء، عيناً بعين، من زاد أو استزاد فقد أربا". فبلغ ذلك معاوية فقال: ما بال رجال يحدثون عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أحاديث قد كنا نصحبه ونشهده فلم نسمعها منه. فقام عبادة فأعاد القصة، ثم قال: والله لنحدثن بما سمعنا من رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وإن كره معاوية، أو قال: وإن رغم معاوية ما أبالي أن أصحبه في جنده ليلة سوداء (¬4).
قوله: "أخرجه الموطأ والنسائي".
أقول: الذي في الجامع (¬5) أخرجه الموطأ، وأخرج النسائي منه إلى قوله: "مثلاً بمثل"، انتهى. فما كان للمصنف حذفه وهو ناقل إذ فيه إيهام أنه أخرجه برمته.
¬__________
(¬1) في "الاستذكار" (19/ 193).
(¬2) في "الاستذكار" (19/ 194 رقم 28707).
(¬3) "الاستذكار" (19/ 196 - 197 رقم 28711).
(¬4) أخرجه مسلم رقم (80/ 1587).
(¬5) في "جامع الأصول" (1/ 560).

الصفحة 559