318/ 20 - وفي أخرى لأبي داود (¬1) قال: "نَهَى رَسُول الله - صلى الله عليه وسلم - عَن بَيْعِ الرُّطَبِ بِالتَّمْرِ نَسِيئَةً". [صحيح دون ذكر النسيئة].
"السلت" ضرب من الشعير أبيض لا قشر له.
قوله: "عن البيضاء بالسلت".
قال ابن عبد البر (¬2): البيضاء الشعير هنا معروف عند العرب بالحجاز كما أن السمراء البر عندهم.
قلت: وفي النهاية (¬3): البيضاء الحنطة. انتهى. وهو الأنسب بتفضيلها على السلت، ولا يخفى أنه - صلى الله عليه وسلم - عد الشعير صنفاً، والبر صنفاً، وقال بعد عدها: "فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم: يداً بيد"، وفي رواية عن عبادة ما هو نص في [204/ ب] الباب: "والبر بالشعير، والشعير بالبر، كيف شئنا". أخرجه ابن عبد البر (¬4).
وأخرج أيضاً عن أنس وعبادة أنهما قالا: لا بأس بالبر والشعير اثنين بواحد يداً بيد، ويرفعانه إلى النبي - صلى الله عليه وسلم -.
قال ابن عبد البر (¬5): الحجة في السنة لا فيما خالفها من [الأقوال] (¬6) التي هي جهالة يلزم ردها إلى السنة.
¬__________
(¬1) في سننه رقم (3360) وهو حديث صحيح دون ذكر النسيئة فهي شاذة.
(¬2) في الاستذكار (20/ 32 رقم 29105).
(¬3) النهاية في غريب الحديث (1/ 174).
(¬4) في "الاستذكار" (20/ 35 رقم 29134) وقد تقدم تخريجه.
(¬5) في "الاستذكار" (20/ 40 - 41 رقم 29151).
(¬6) في المخطوط (ب) الأفعال، والمثبت من (أ) ومن الاستذكار.