كتاب التحبير لإيضاح معاني التيسير (اسم الجزء: 1)

[قوله] (¬1)

فرع: في الحيوان وغيره
319/ 1 - عَنْ جَابِرٍ - رضي الله عنه - قَالَ: جَاءَ عَبْدٌ فَبَايَعَ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عَلَى الْهِجْرَةِ وَلَمْ يَشْعُرْ أَنَّهُ عَبْدٌ فَجَاءَ سَيِّدُهُ يُرِيدُهُ فَقَالَ لَهُ رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "بِعْيِنهِ". فَاشْتَرَاهُ مِنْهُ بِعَبْدَيْنِ أَسْوَدَيْنِ. أخرجه الخمسة إلا البخاري (¬2). [صحيح].
قوله: "أخرجه الخمسة إلا البخاري".
أقول: لفظ ابن الأثير (¬3): أخرجه مسلم، والترمذي، والنسائي، واختصره أبو داود. فقال: "إن النبي - صلى الله عليه وسلم - اشترى عبداً بعبدين". انتهى.
قلت: وترجم له أبو داود (¬4) بقوله: باب إذا كان يداً بيد. انتهى.
وهو إشارة إلى الجمع بين حديث النهي الآتي وهذا.
قلت: وقال الترمذي في حديث جابر أنه حسن صحيح. قال الخطابي (¬5): اختلفوا في بيع الحيوان بالحيوان، فذهب الجمهور إلى الجواز، لكن يشترط مالك أن يختلف الجنس، ومع الكوفيون وأحمد مطلقاً لحديث سمرة الآتي (¬6).
¬__________
(¬1) زيادة من المخطوط (أ).
(¬2) مسلم في صحيحه رقم (1602) والترمذي رقم (1596) والنسائي رقم (4184) وأبو داود رقم (3358) وهو حديث صحيح.
(¬3) في "جامع الأصول" (1/ 566).
(¬4) في السنن (3/ 654) رقم الباب (17).
(¬5) في معالم السنن (3/ 653).
(¬6) برقم (324/ 6) من كتابنا هذا.

الصفحة 565