كتاب التحبير لإيضاح معاني التيسير (اسم الجزء: 1)

327/ 9 - وَعَنْ مُجَاهِدٍ أن عمر - رضي الله عنهما -: اسْتَسْلَفَ دَرَاهِمَ فَقَضَى صَاحِبْها خَيْراً مِنْهَا، فأبى أن يأخذها، وقال: هذه خير من دراهمي. فقال ابن عمر: قد علمت ولكن نفسي بذلك طيبة (¬1). [موقوف صحيح].
328/ 10 - وَعَنْ سَالمِ قال: سُئِلَ ابْنِ عُمَرَ - رضي الله عنهما - عَنِ الرَّجُلِ يَكُونُ لَهُ الدَّيْنُ عَلَى الرَّجُلِ إِلَى أَجَلٍ فَيَضَعُ عَنْهُ صَاحِبُ الْحَقِّ لِيُعَجَّل الدَّيْنَ فَكَرِهَ ذَلِكَ وَنَهَى عَنْهُ (¬2). [موقوف حسن].
329/ 11 - وَعَنْ عُبَيْدٍ أَبِي صَالِحٍ قَالَ: بِعْتُ بُرَّاً مِنْ أَهْلِ دَارِ نَخْلَةَ إِلَى أَجَلٍ، فَأَرَدْتُ الْخُرُوجَ إِلَى الْكُوفَةِ فَعَرَضُوا عَلَيَّ أَنْ أَضَعَ لهمْ وَيَنْقُدُونِي، فَسَألْتُ زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ فَقَالَ: لاَ آمُرُكَ أَنْ تَفْعَلَهُ وَلا أَنْ تَأْكُلَ هَذَا وَتُوكِلَهُ. هذه الآثار الثلاثة أخرجهما مالك (¬3). [موقوف صحيح].
قوله: "هذه الآثار [الخمسة (¬4)] أخرجها مالك".
أقول: قال ابن عبد البر (¬5) - بعد سياقها -: قال مالكٌ: الأمر المكروه الذي لا اختلاف فيه عندنا أن يكون للرجل على الرجل الدين فيضع عنه الطالب ويعجله المطلوب، وذلك
¬__________
(¬1) أخرجه مالك في "الموطأ" (2/ 681 رقم 90).
وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى (5/ 352) وابن سعد في الطبقات (4/ 169) وإسناده صحيح. وهو موقوف صحيح.
(¬2) أخرجه مالك في الموطأ (2/ 672 رقم 82) بسند حسن. وهو موقوف حسن.
(¬3) أخرجه مالك في "الموطأ" (2/ 672 رقم 81) بسند صحيح، وهو موقوف صحيح.
(¬4) لفظ التيسير الثلاثة.
(¬5) في الاستذكار (20/ 259 رقم 30102).

الصفحة 570