336/ 5 - وَعَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: "إِذَا اخْتَلَفَ الْبَيِّعَانِ فَالْقَوْلُ قَوْلُ الْبَائِعِ وَالْمُبْتَاعُ بِالْخِيَار". أخرجه مالك (¬1) والترمذي (¬2) واللفظ له. [حسن].
قوله: "أخرجه مالك".
أقول: لفظ ابن الأثير (¬3): أخرجه الموطأ، قال مالك: بلغه أن ابن مسعود ... إلى آخره. انتهى.
قال ابن عبد البر في الاستذكار (¬4): حديث ابن مسعود حديث منقطع لا يكاد يتصل وإن كان الفقهاء قد عملوا به كلٌ على مذهبه الذي تأوله فيه.
قوله: "واللفظ له".
أقول: أي: للترمذي، ثم قال: هذا حديث مرسل، عون بن عبد الله لم يدرك ابن مسعود، وقد روي عن القاسم بن عبد الرحمن، عن ابن مسعود عن النبي [212/ ب]- صلى الله عليه وسلم - هذا الحديث أيضاً، وهو مرسل أيضاً.
قال ابن منصور: قلت لأحمد: إذا اختلف البيعان ولم يكن بينة؟ قال: القول ما قال رب السلعة أو يترادان. وقال: الحق كما قال: وكل من كان القول قوله فعليه اليمن. انتهى بلفظه.
قلت: والعجب من ابن الأثير، فإنه قد أخرجه أبو داود (¬5) أيضاً وذكر فيه قصة، وفيه قال عبد الله: إني سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: "إذا اختلف البيعان ... " الحديث.
¬__________
(¬1) في "الموطأ" (2/ 671).
(¬2) في السنن رقم (1270) وقال: هذا حديث مرسل.
وأخرجه أبو داود رقم (3511) وابن ماجه رقم (2186) و (4648) و (4649)، وهو حديث حسن.
(¬3) في "الموطأ" (1/ 579).
(¬4) في الاستذكار (20/ 222 رقم 29918).
(¬5) في سننه رقم (3511).