كتاب التحبير لإيضاح معاني التيسير (اسم الجزء: 1)

وقال المنذري (¬1): وأخرجه ابن ماجه (¬2) ورجال إسناده ثقات.

الباب السادس: في الشفعة
في النهاية (¬3): الشفعة: مشتقة من الزيادة؛ لأن الشفيع يضم المبيع إلى ملكه فيشفعه كأنه كان واحداً وتراً، فصار زوجاً شفعاً. والشافع: هو الجاعل الوتر شفعاً. انتهى. [214/ ب].
338/ 1 - عَنْ جَابِرِ - رضي الله عنه - قَالَ: قَضَى رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - بِالشُّفْعَةِ فِي كُلِّ مَا لَمْ يُقْسَمْ، فَإِذَا وَقَعَتِ الْحُدُودُ وَصُرِّفَتِ الطُّرُقُ فَلا شُفْعَةَ. أخرجه الخمسة (¬4)، وهذا لفظ البخاري، ولفظ مسلم (¬5): فِي كُلِّ شِرْكَةٍ لَمْ تُقْسَمْ رَبْعَةٍ أَوْ حَائِطٍ لاَ يحلُّ لَهُ أَنْ يَبِيعَ حَتَّى يُؤْذِنَ شَرِيكَهُ، فَإِنْ شَاءَ أَخَذَ وَإِنْ شَاءَ تَرَكَ فَإِذَا بَاعَ وَلَمْ يُؤْذِنْهُ فَهْوَ أَحَقُّ بِهِ. [صحيح].
339/ 2 - وفي أخرى لأبي داود (¬6) والترمذي (¬7) قال: "الْجَارُ أَحَقُّ بِشُفْعَةِ جَارِهِ يُنْتَظَرُ بِهَا وَإِنْ كَانَ غَائِبًا إِذَا كَانَ طَرِيقُهُمَا وَاحِداً".
339/ 3 - وفي أخرى للترمذي (¬8): "جَارُ الدَّارِ أَحَقُّ بِالدَّار".
¬__________
(¬1) في المختصر (5/ 96).
(¬2) في السنن رقم (2182).
(¬3) النهاية (3/ 485).
(¬4) البخاري رقم (2213) ومسلم رقم (1608) والترمذي رقم (1370) بنحوه, وأبو داود رقم (3513) و (3514) والنسائي رقم (4646) و (4700) و (4701).
(¬5) في صحيحه رقم (1608).
(¬6) في سننه رقم (3518).
(¬7) في سننه رقم (1369) بنحوه. وقال: هذا حديث حسن غريب. وهو حديث صحيح.
(¬8) في سننه رقم (1368) وقال: حديث سمرة حديث حسن صحيح.
قلت: وأخرجه أبو داود رقم (3517). وهو حديث صحيح.

الصفحة 582