كتاب التحبير لإيضاح معاني التيسير (اسم الجزء: 1)

الباب [السابع (¬1)]: في السلم
هو بفتحتين: السلف وزناً، ومعنى. وقيل: السلف تقديم رأس المال، والسلم تسليمه في المجلس. والسلم شرعاً بيع موصوف في الذمة، واتفق العلماء على مشروعيته إلا ما حكي عن ابن المسيب.
ذكر المصنف [فيه] (¬2) ثمانية أحاديث:

الأول: عن ابن عباس:
344/ 1 - عن ابْنَ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - قَالَ: قَدِمَ رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - الْمَدِينَةَ وَهُمْ يُسْلِفُونَ فِي التَّمْرِ الْعَامَ وَالْعَامَيْنِ، فَقَالَ لَهُم: "مَنْ أَسْلَفَ فِي تَمْرٍ فَفِي كَيْلٍ مَعْلُومٍ وَوزْنٍ مَعْلُومٍ إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ". أخرجه الخمسة (¬3). [صحيح].
وفي أخرى للبخاري (¬4) وأبي داود (¬5) نحوه وقال: السَّنَتَيْنِ وَالثَّلَاثَ.
¬__________
(¬1) في المخطوط (ب): الرابع.
(¬2) زيادة من المخطوط (أ).
(¬3) البخاري رقم (2239) ومسلم رقم (127/ 1604) وأبو داود رقم (3463) والترمذي رقم (1311) والنسائي رقم (4616).
قلت: وأخرجه أحمد (1/ 217، 222، 282، 358) وابن ماجه رقم (2280) والدارمي (2/ 260) وابن الجارود رقم (614، 615) والحميدي (1/ 237 رقم 510) والبغوي في شرح السنة (8/ 173) والشافعي في الرسالة (ص 337 - 338)، وفي المسند (رقم 557 - ترتيب) وهو حديث صحيح.
(¬4) في صحيحه رقم (2240).
(¬5) في سننه رقم (3463).

الصفحة 588