قوله: "وزن معلوم". قال الحافظ (¬1): الواو بمعنى أو، والمراد اعتبار الكيل فيما يكال، والوزن فيما يوزن.
الثاني:
345/ 2 - وَعَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي الْمُجَالِدِ حَدَّثَنَا قَالَ: اخْتَلَفَ عبد الله بْنُ شَدَّادِ بْنِ الْهَادِ وَأَبُو بُرْدَةَ فِي السَّلفِ، فَبَعَثُونِي إِلَى ابْنِ أَبِي أَوْفَى - رضي الله عنه - فَسَأَلْتُهُ فَقَالَ: كُنَّا نُسْلِفُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ الله - صلى الله عليه وسلم - وَأَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ - رضي الله عنهما - فِي الحنْطَةِ وَالشَّعِيرِ وَالزَّبِيبِ وَالتَّمْرِ. وسألت ابن أبزى فقال مثل ذلك. أخرجه البخاري (¬2) وأبو داود (¬3)، والنسائي (¬4).
وفي أخرى: قُلْتُ إِلَى مَنْ كَانَ أَصْلَهُ عِنْدهُ؟ فَقَالَ: مَا كُنَّا نَسْأَلُهُمْ عَنْ ذلكَ. زاد أبو داود (¬5): إِلَى قَوْمٍ مَا هُوَ عِنْدَهُمْ.
قوله: "عبد الله بن شداد بن الهاد" أي: الليثي، وهو من صغار الصحابة (¬6)، "وأبو بردة بن أبي موسى الأشعري".
قوله: "في السلف"، أي: في أنه هل يجوز إلى من ليس عنده المسلم فيه في تلك الحالة أم لا.
¬__________
(¬1) في "الفتح" (4/ 429).
(¬2) في صحيحه رقم (2242) و (2244).
(¬3) في سننه رقم (3464).
(¬4) في سننه رقم (4614) و (4615).
(¬5) في سننه رقم (3464).
(¬6) "الاستيعاب" لابن عبد البر (ص 440 - 441 رقم 1511).