كتاب التحبير لإيضاح معاني التيسير (اسم الجزء: 1)

أخرجه مالك (¬1) وأبو داود (¬2). [ضعيف].
وأخرج مالك (¬3) - رحمه الله - موقوفاً عليه قال: لاَ بَأْسَ أَنْ يُسَلِّفَ الرَّجُلُ الرَّجُلَ فِي الطَّعَامِ الْمَوْصُوفِ بِسِعْرٍ مَعْلُومٍ إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ مُسَمًّى مَا لَمْ يَكُنْ ذَلِكَ فِي زَرْعٍ لَم يَبْدُ صَلاَحُهُ. وأخرجه البخاري (¬4) في ترجمة باب. [موقوف حسن].
"أخرجه مالك وأبو داود".
قلت: أخرجه عن رجل بحراني. قال المنذري (¬5): فيه مجهول، وقال الحافظ ابن حجر في الفتح بعد أن ساقه ونسبه لأبي داود وابن ماجه [219/ ب]: وهذا الحديث فيه ضعف.
قال: ونقل ابن المنذر (¬6) اتفاق الأكثر على منع السلم في بستان معين؛ لأنه غرر.
¬__________
(¬1) في الموطأ (2/ 644 رقم 49).
(¬2) في سننه رقم (3467). وهو حديث ضعيف.
(¬3) في الموطأ (2/ 644).
(¬4) في صحيحه (4/ 434) رقم الباب (7) - مع الفتح) تعليقاً.
وقال الحافظ في "الفتح" (4/ 434 - 435): وصله الشافعي - في المسند (رقم 598 - ترتيب) من طريق أبي حسان الأعرج، عن ابن عباس قال: "أشهد أن السلف المضمون إلى أجل مسمى قد أحله الله في كتابه، وأذن فيه, ثم قرأ: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى فَاكْتُبُوهُ} [البقرة: 282].
وأخرجه الحاكم - (2/ 286) وقال: صحيح على شرط الشيخين، وتعقبه الذهبي بقوله: إبراهيم ذو زوائد عن ابن عيينة، وإبراهيم: هو ابن بشار الراوي له عن سفيان عند الحاكم، وتعقبه المحدث الألباني في الإرواء (5/ 213) بقوله: "تابعه جماعة منهم الشافعي: أخبرنا سفيان، فالسند صحيح، غير أنه على شرط مسلم وحده، فإن أبا حسان الأعرج لم يخرج له البخاري".
والخلاصة أنه موقوف حسن.
(¬5) في المختصر (5/ 111).
(¬6) حكاه عنه الحافظ في "الفتح" (4/ 433).

الصفحة 592