ونسبه إلى الخمسة (¬1) وقال: صححه الترمذي (¬2) وابن خزيمة والحاكم (¬3). انتهى.
وقال في النهاية (¬4) في تفسيرها: هو أن يبيعه سلعة قد اشتراها ولم يكن قبضها بربح فلا يصح البيع ولا يحل الربح؛ لأنها في ضمان البائع الأول، وليست من ضمان الثاني [224/ ب] فربحها وخسارتها للأول.
364/ 3 - وَعَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ - رضي الله عنه - أَنَّ رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: "عُهْدَةُ الرَّقِيقِ ثَلاَثَةُ أَيَّامٍ إِنْ وَجَدَ دَاءً رَدَّ في ثَلَاثِ لَيَالِ بَغَيْرِ بَيِّنَةٍ, وإنْ وَجَدَ دَاءٌ بَعْدَ الثَّلاثِ كُلِّفَ الْبَيِّنَةَ أَنَّهُ اشْتَرَاهُ وَبِهِ هَذَا الدَّاءُ". أخرجه أبو داود (¬5). [ضعيف].
قوله في حديث: "عهدة الرقيق [ثلاثة] (¬6) أيام".
أقول: أخرجه أبو داود: عن الحسن عن عقبة بن عامر. قال المنذري (¬7): لم يصح للحسن سماع من عقبة بن عامر، ذكر ذلك ابن الديني وأبو حاتم الرازي، فهو منقطع.
وقد وقع فيه أيضاً الاضطراب. وأخرجه أحمد في مسنده (¬8) وفيه: "عهدة الرقيق أربع ليال"، وأخرجه ابن ماجه في سننه (¬9) وفيه: "لا عهدة بعد أربع".
¬__________
(¬1) أبو داود رقم (3508) و (3510) والترمذي رقم (1285، 1286) والنسائي رقم (4490) وابن ماجه رقم (2242، 2243) وأحمد (6/ 49، 80، 116، 161، 208، 237).
(¬2) قال الترمذي في السنن (3/ 582).
(¬3) في المستدرك (2/ 15) ووافقه الذهبي.
(¬4) النهاية (2/ 19).
(¬5) في سننه رقم (3506، 3507) وهو حديث ضعيف.
(¬6) سقط من المخطوط (ب).
(¬7) في "المختصر" (5/ 157).
(¬8) أحمد في مسنده (4/ 150) بسند ضعيف.
(¬9) في سننه رقم (2245) بسند ضعيف.