قال: وذهب الأوزاعي (¬1)، وأبو حنيفة (¬2)، وابن جريج، وسفيان، والحسن بن صالح، وأحمد (¬3)، وإسحاق، وأبو ثور (¬4)، وداود (¬5): أن من اشترى شيئاً من الرقيق وقبضه كل ما أصابه في الثلاث وغيرها فمن المشتري.
قال ابن عبد البر (¬6): لم يقل من أئمة الفتوى بالأمصار بعهدة الثلاث وعهدة السنة في الرقيق غير مالك (¬7)، وسلفه في ذلك أهل بلده. انتهى.
365/ 4 - وَعَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عبد الرَّحْمَنِ بن عوف: أَنَّ عبد الرَّحْمَنِ بْنَ عَوْفٍ - رضي الله عنه - اشْتَرَى جَارِيَةً مِنْ عَاصِمِ بْنِ عَدِىٍّ فَوَجَدَهَا ذَاتَ زَوْجٍ فَرَدَّهَا (¬8). [موقوف صحيح].
366/ 5 - وَعَن ابْنَ عُمَرَ - رضي الله عنهما -: أَنَّه بَاعَ غُلاَمًا لَهُ بِثَمَانِمائَةِ دِرْهَمٍ وَبَاعَهُ عَلَى الْبَرَاءَةِ فَقَالَ الَّذِي ابْتَاعَهُ: بِالْغُلاَمِ دَاءٌ تُسَمِّهِ لِي، فَاخْتَصَمَا إِلَى عُثْمَانَ - رضي الله عنه - فَقَالَ الرَّجُلُ: بَاعَنِي عَبْدًا وَبِهِ دَاءٌ لَمْ يُسَمِّهِ لِي، فَقَالَ عبد الله: بِعْتُهُ بِالْبَرَاءَةِ، فَقَضَى عُثْمَانُ - رضي الله عنه - عَلَى ابْنِ عُمَرَ أَنْ يَحْلِفَ لَهُ لَقَدْ بَاعَهُ الْعَبْدَ وَمَا بِهِ دَاءٌ يَعْلَمُهُ , فَأَبَى أَنْ يَحْلِفَ فَارْتجَعَ الْعَبْدَ فَصَحَّ عِنْدَهُ فَبَاعَهُ بَعْدَ ذَلِكَ بِأَلْفٍ وَخَمْسِمِائَةِ دِرْهَمٍ (¬9). أخرجهما مالك. [موقوف ضعيف].
¬__________
(¬1) موسوعة فقه عبد الرحمن الأوزاعي (ص 265).
(¬2) "شرح فتح القدير" (6/ 177).
(¬3) "المغني" (6/ 232).
(¬4) فقه أبي ثور (ص 581).
(¬5) "المحلى" (9/ 748).
(¬6) في "الاستذكار" (19/ 41 رقم 28058).
(¬7) عيون المجالس (3/ 1470 - 1471).
(¬8) أخرجه مالك في "الموطأ" (2/ 617 رقم 8) وهو موقوف صحيح.
(¬9) أخرجه مالك في الموطأ (2/ 613 رقم 4) وهو موقوف ضعيف.