"والتأبير (¬1) " التقليح.
قوله في الأول: "فماله للذي باعه"، أي: سيده، وإضافة المال على العبد لكونه تحت يده، وإلا فلا يملكه إذ لو كان ملكاً له لما خرج عنه إلا برضاه.
368/ 2 - وَعَنْ جَابِرِ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم -: "وَإِنْ بِعْتَ مِنْ أَخِيكَ تَمْرًا فَأَصَابَتْهُ جَائِحَةٌ فَلاَ يَحِلُّ لَكَ أَنْ تَأْخُذَ مِنْهُ شَيْئًا بِمَ تَأْخُذُ مَالَ أَخِيكَ بِغَيْرِ حَقٍّ". أخرجه مسلم (¬2)، وأبو داود (¬3)، والنسائي (¬4). [صحيح].
وفي رواية (¬5): أمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بِوَضْعِ الْجَوَائِحِ.
قوله في الثاني: "جائحة (¬6) " هي واحدة الجوائح، وهي الآفات التي تصيب الثمار فتهلكها "بم تأخذ مال أخيك بغير حق".
أقول: اختلف (¬7) العلماء فيما إذا بيعت الثمار بعد بدو صلاحها، وسلمها البائع إلى المشتري بالتخلية، وأصابتها آفة سماوية هل تكون من ضمان البائع أو المشتري؟
فقال جماعة من العلماء: تكون من ضمان المشتري، ولا يجب وضع الجائحة لكن يستحب.
¬__________
(¬1) انظر: "النهاية في غريب الحديث" (1/ 30).
(¬2) في صحيحه رقم (14/ 1554).
(¬3) في السنن رقم (3470).
(¬4) في السنن رقم (4527). وهو حديث صحيح.
(¬5) أخرجه مسلم في صحيحه رقم (17/ 1554).
(¬6) انظر: "النهاية في غريب الحديث" (1/ 305) الفائق (2/ 434).
(¬7) انظر "الأم" (4/ 118) "شرح معاني الآثار" (4/ 36) "المغني" (6/ 177).