كتاب التحبير لإيضاح معاني التيسير (اسم الجزء: 1)

وقال مالك (¬1): توضع في الثلث فصاعداً، ولا توضع فيما دون ذلك، يريد أنها إذا كانت دون الثلث كانت من مال المشتري.
وقال قوم (¬2): يجب وضعها، وهو ظاهر قوله - صلى الله عليه وسلم -: "فلا يحل لك أن تأخذ منها شيئاً"، وقوله: "بم تأخذ [227/ ب] مال أخيك"، ولا يخفى قوة هذا القول لقوة دليله، ويدل له الحديث الثالث: "أمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بوضع الجوائح"، وحمله على أنه ندب خلاف أصله، إذ أصله الإيجاب وصيغة الأمر لم يأت بها الراوي ولكنها معلومة أنها بلفظ أفعل ونحوه.
وقد أطلنا البحث في الجوائح في حاشية (¬3) ضوء النهار بحمد الله.
¬__________
(¬1) "عيون المجالس" (3/ 1455).
(¬2) انظر: "المغني" (6/ 177) المفهم (4/ 423). "الاستذكار" (19/ 112).
(¬3) أي: "منحة الغفار" (5/ 112 - 114 - مع الضوء) بتحقيقي ط. الجيل الجديد صنعاء.

الصفحة 609