كتاب التدريب في الفقه الشافعي (اسم الجزء: 1)

3 - وأنْ يكونَ الخفُّ يستُرُ القَدَمَينِ (¬1).
4 - وأنْ يُمْكنَ مُتابعةُ (¬2) المَشْي عليهِ (¬3)، واعتَبر بعضُهم ثلاثةَ أميالٍ.
5 - وأن لا يكونَ تحتَه خُفٌّ صالح للمسحِ على أصحِّ القولَينِ، وهي مسألةُ الجرموقِ (¬4) (¬5).
6 - وأن لا يكونَ عاصيًا بلُبْسِه علي وجهٍ (¬6)؛ كذا قال المَحامِلِيُّ (¬7)، وهو يَعُمُّ المُحَرَّمَ، لكنِ الأقربُ فِي المحَرَّمِ منعُ المسحِ.
والأصحُّ فِي المغصوبِ والمسروقِ الجوازُ.
7 - وعدَّ (¬8) المَحاملِيُّ (¬9) مِن جُملةِ السبعِ التي ذَكَرها: أن لا يكونَ به حدَثٌ دائمٌ.
¬__________
(¬1) التذكرة 45، روض الطالب 1/ 95.
(¬2) في (ظ): "تتابع".
(¬3) مغني المحتاج 1/ 66، الدرر البهية 26.
(¬4) في (ظ): "وهذه مسألة الجرموقين".
(¬5) الجرموق: بضم الجيم؛ شيء كالخف فيه وسع يلبس فوق الخف، وأطلق الفقهاء أنه خف وإن كان واسعًا؛ لتعلق الحكم به. انظر "الحاوي الصغير" (ص 125) لنجم الدين القزويني، و"الإقناع" (1/ 76) للشربيني.
(¬6) وهو أنه لا يجوز المسح للعاصي تغليظًا عليه، والوجه الثاني: يجوز له المسح. قال النووي: "المشهور القطع بالجواز"؛ وهو المذهب. وانظر "المجموع" 1/ 485، و"التحقيق 70 - 71".
(¬7) في "اللباب" (ص 86).
(¬8) في (أ): "وعند".
(¬9) في "اللباب" (ص 85). وهذا أحد الوجهين في المذهب، والوجه الثاني: جواز المسح علي الخفين لمن به حَدَثٌ دائم، وصححه الرافعي، والنووي وغيرهما.

الصفحة 100