ويُفاوقُ المسحُ على الخفينِ غَسْلَ الرِّجْلَين فِي ثمانيةِ أشياءَ (¬5):
1 - لا يرفعُ الحدثَ على وجهٍ (¬6).
¬__________
(¬1) في (أ): "لما يباح لو بقي له طهر"، وفي (ظ): "طهره".
(¬2) في (ظ): "ويزاد".
(¬3) في (ظ): "مانعًا للنفوذ".
(¬4) هذه الشروط ذكرها نجم الدين القزويني في "الحاوي الصغير" (ص 124 - 125).
(¬5) راجع "اللباب" (ص 86 - 87).
(¬6) الأصح أنه يرفع الحدث عن الرِّجل، الروضة 1/ 132.