2 - وأنَّه إلى مُدةٍ (¬1).
3 - ولا يصلُحُ (¬2) لدائمِ الحدَثِ على وجهٍ (¬3).
4 - ويَنتقضُ بما لا يَنتقضُ به غَسلُ الرِّجْلينِ وهو الجنابةُ (¬4)، وحينئذٍ يجبُ نزعُه، وحكمُ السفَرِ مخالفٌ لِحُكْمِ الحضَرِ.
5 - ويَنْتَقِضُ بظُهورِ القدَمِ (¬5).
6 - وأنَّه لا يَعمُّ القدمَينِ (¬6).
7 - وأنه لا يجوزُ على الخفِّ (¬7) الأعلى، عَدَّ هذا الأخيرَ المَحامِليُّ، وهذا مُخالفٌ للخفِّ الواحدِ لا للْغسلِ (¬8).
¬__________
(¬1) "عمدة السالك" (ص 8).
(¬2) في (أ): "يصح".
(¬3) وهذا أحد الوجهين في المذهب، والوجه الثاني: جواز المسح على الخفين لمن به حَدَثٌ دائم، وصححه الرافعي، والنووي وغيرهما.
(¬4) ينتقض المسح على الخفين بواحد من أربعة أمور:
1 - انقضاء مدة المسح.
2 - خلع الخفين أو أحدهما.
3 - إذا طرأ على المكلف ما يوجب الغسل.
4 - إذا تنجست رجله في الخف ولم يمكن غسلها فيه.
وانظر: "روضة الطالبين" 1/ 131 - 133، "كفاية الأخيار" 1/ 32.
(¬5) الأم 1/ 51، المجموع 1/ 526.
(¬6) روض الطالب 1/ 97.
(¬7) كذا في النسخ! وهو خطأ ظاهر؛ لأن مسألة الخف الأعلى هي الجرموق، وقد تقدمت ولم يذكرها المحاملي، والذي في "اللباب" (ص 86 - 87): "ولا يجوز مع الحدث الأعلى". والمقصود به الجنابة. . راجع: أسنى المطالب 1/ 94.
(¬8) في (ظ): "يخالف الخف الواحد لا الغسل".