ويُزادُ عليهِ: أنَّه لا يَصلُحُ للمُتيممِ إلا (¬1) لِفقدِ الماءِ على وجهٍ.
8 - وأنه لا يمسحُ على الحرامِ على وجهٍ.
ويصحُّ غَسلُ الرِّجْلَينِ بالحرَامِ، وفِي زيادةِ هذا نظيرٌ (¬2)، فنظيرُه مسحُ الخفِّ بماءٍ حرامٍ، ولا نظيرَ للخفِّ المذكورِ في الرِّجْل.
* * *
¬__________
(¬1) في (ل): "لا".
(¬2) في (ظ، أ): "نظر".