كتاب التدريب في الفقه الشافعي (اسم الجزء: 1)
4 - ونجاسةُ بعضِ البدَنِ (¬1) إذَا أَشْكَلَ عَلَيه موضِعُه.
5 - وغُسْلُ الميِّتِ، ولا يُعادُ غسلُ (¬2) الميِّتِ بخروجِ نَجِسٍ من فَرجِه على الأصحِّ.
* * *
* وأما الخمسةُ المختصةُ بالنساءِ:
فالغُسلُ من: الحَيضِ، والنِّفاسِ، والوِلادةِ، والإسقاطِ، وخروجِ مَنيِّ الرَّجُل من قُبُلِها؛ كذا قال المَحاملِيُّ. والإسقاطُ داخلٌ فِي الوِلادةِ (¬3).
وخروجُ مَنيِّ الرَّجلِ ليس بمُوجِبٍ، بلْ إذَا قضَتْ شهوتَها، ثُم خرجَ المنيُّ وجبَ الغُسْلُ؛ لِأنَّ الغالبَ اختلاطُه بِمَنِيِّها.
* * *
وأمَّا الأغسالُ المَسنونةُ (¬4) فثلاثةٌ وَعِشرونَ غُسْلًا (¬5):
1 - الجُمعةُ (¬6) لِمن حضَرها.
2 - والاستسقاءُ.
¬__________
(¬1) "البدن": سقط من (أ).
(¬2) في (ل): "على".
(¬3) "والإسقاط. . . في الولادة" سقط من (ل).
(¬4) عدها المحامي اثنين وعشرين فقط، وراجع: "الأم" (2/ 158 - 160) و"المجموع" (2/ 201 - 204) و"كفاية الأخيار" (1/ 28 - 29).
(¬5) "غسلًا": سقط من (ل).
(¬6) في (ظ، أ): "للجمعة".
الصفحة 105