كتاب التدريب في الفقه الشافعي (اسم الجزء: 1)

3 - والكُسوفُ.
4 - والخُسوفُ.
5، 6 - وعيدُ الفِطْرِ وعيدُ (¬1) الأَضْحى.
7 - والكافرُ إذَا أَسلمَ، ولمْ يتقدمْه فِي الكُفرِ ما يُوجِبُ الغُسلَ.
8 - ومنهُ (¬2) غسلُ الميِّتِ، والحِجامةِ.
9 - ودخولُ الحمَّامِ.
ومِنهم مَنْ أَنكَرَ استحبابَ هذَينِ، وَنُسِبَ الإنكارُ إلى المُعْظَمِ، لكنْ نَصَّ الشافعيُّ -رضي اللَّه عنه- عليهما فِي القَدِيم، وفيهما خبرٌ ضعيفٌ (¬3)، ثمَّ قيلَ: المعنى فِي
¬__________
(¬1) "عيد": سقط من (أ، ل).
(¬2) في (ل): "ومن".
(¬3) أشار المصنف رحمه اللَّه لحديثين: الأول حديث الغسل من حمل الميت، والثاني الغسل من الحجامة:
* أما حديث الغسل من حمل الميت، ففيه حديث أبي هُريرة -رضي اللَّه عنه- أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "من غسل ميتًا فليغتسل، ومن حمله فليتوضأ" رواهُ أبُو داوُد (3161، 3162) والترمذي (993) وقال: حديث حسن، وابن ماجه (1463).
قال أبُو داوُد: هذا منسُوخٌ، وسمعت أحمد بن حنبلٍ، وسُئل عن الغُسل من غسل الميت؟ فقال: "يُجزيه الوُضُوءُ"
وقد اختلف أهلُ العلم في الذي يُغسلُ الميت، فقال بعضُ أهل العلم من أصحاب النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- وغيرهم: إذا غسل ميتًا فعليه الغُسلُ، وقال بعضُهُم: عليه الوُضُوءُ"، وقال مالكُ بنُ أنسٍ: "أستحب الغُسل من غُسل الميت، ولا أرى ذلك واجبًا"، وهكذا قال الشافعي، وقال أحمدُ: "من غسل ميتًا أرجُو أن لا يجب عليه الغُسلُ، وأما الوُضُوءُ فأقل ما قيل فيه" وقال إسحاقُ: "لابُد من الوُضُوء". وقد رُوي عن عبد اللَّه بن المُبارك أنهُ قال: "لا يغتسلُ ولا =

الصفحة 106