كتاب التدريب في الفقه الشافعي (اسم الجزء: 1)

وَيُنْزِلُ.
12 - والإغماءُ.
13 - والإحرامُ.
14 - ودخولُ مكةَ.
15 - ودخولُ الحَرَمِ (¬1)؛ كذا قالَ المَحامِلِيُّ. والحَرَمُ يَشملُ المَدِينةَ (¬2)، والمعروفُ لِدُخولِ (¬3) مَكةَ.
16 - والوُقوفُ بِعرَفةَ.
17 - والوُقوفُ بِجَمْعٍ.
18 - والبَيْتُوتَةُ بِمُزْدَلِفَةَ، ومِنهمْ مَنِ اقْتصَرَ على أحدِهما (¬4) وهو المعروفُ.
وعَدَّ المَحامِلِيُّ مع هذا:
19 - الغُسْلَ لِلْمَشْعَرِ الحَرامِ، وهو غير معروفٍ، بلْ هو الغُسلُ لِلمُزْدَلِفَةِ -وهي المَشْعَرُ الحَرَامُ.
20 - ولثلاثةِ (¬5) أيَّامِ مِنًى.
¬__________
(¬1) في (أ، ظ): "ودخول الحرم، ودخول مكة".
(¬2) في (أ): "والحرم يشمل حرم المدينة"!!
(¬3) "والمعروف لدخول مكة" سقط من (أ).
(¬4) في (ل): "أحدها".
(¬5) في (أ): "وليلته".

الصفحة 109