كتاب التدريب في الفقه الشافعي (اسم الجزء: 1)

21 - وطَوافَ الزِّيارَةِ على قَولٍ (¬1).
22 - وزيارةَ قَبرِ النبيِّ -صلى اللَّه عليه وسلم- (¬2).
23 - ولكلِّ حالٍ يَتغيرُ فيهِ البَدَنُ.
* * *

والغُسلُ (¬3) مُشْتمِلٌ (¬4) على سِتةِ (¬5) أشياءَ:
فرضٍ، ونَفلٍ، وسُنةٍ، وأدَبٍ، ومَكروهٍ (¬6)، وشَرْطٍ.
* الفرضُ ثلاثةٌ (¬7):
1 - النيةُ.
2 - وتعميمُ البدَنِ بالمَاءِ شَعَرًا وبَشَرًا.
3 - والمُوالاةُ على قولٍ مَرجوحٍ (¬8).
قالَ المَحامِلِيُّ: والدَّلْكُ إذَا كانَ أَزَبَّ -يعني: طويلَ (¬9) الشَّعَرِ (¬10) - لكن
¬__________
(¬1) "على قول" سقط من (ل).
(¬2) "وزيارة قبر النبي - صلى اللَّه عليه وسلم-": سقط من (أ).
(¬3) "والغسل" بياض بـ (أ).
(¬4) في (أ، ظ): "مشتمل".
(¬5) في (ل): "سبعة" وفي هامشه: "لعله ستة".
(¬6) في (ل): "وأدب وسنة ومكروه".
(¬7) "الوجيز" (1/ 18)، و"بداية الهداية" (ص 65).
(¬8) والراجح عند الشافعية: أنها لا تجب، راجع "المجموع" (1/ 452 - 453)، "فتح العزيز" (1/ 451).
(¬9) في (ظ): "بطويل".
(¬10) راجع "لسان العرب" [(1/ 213) مادة (أزب)].

الصفحة 110