كتاب التدريب في الفقه الشافعي (اسم الجزء: 1)

هذا دخلَ (¬1) فِي تعميمِ البدَنِ، ثُم ينبغِي أنْ يَعُدَّها أربعةً.
* * *

* وأمَّا النفلُ فواحدٌ: وهو الاغتسالُ مرَّتينِ بعد الأُولَى، وهذا معدودٌ مِنَ السُّننِ كما سبق فِي الوُضوءِ.
* * *

* وأمَّا السُّننُ فإِحدَى عَشرَ (¬2):
1 - التسميةُ، خِلافًا لِبعضِهم.
2 - وغَسْلُ اليَدينِ قَبْلَ إدخالِهما الإناءَ.
3 - وغَسْلُ ما به مِنَ الأذَى.
4 - والوُضوءُ.
5 - وأنْ يَحثُوَ على رأسِه ثلاثَ حثَياتٍ مِنْ مَاءٍ.
6 - وتخليلُ الشَّعَرِ.
7 - والبَداءةُ بالأيمنِ.
8 - والدَّلْكُ.
¬__________
(¬1) في (أ، ظ): "داخل".
(¬2) في (ظ): "عشرة"، وعدها المحاملي (ص 67 - 68) ثمانية فقط، وراجع: التنبيه 19، بداية الهداية 64 - 65، فتح العزيز 2/ 170، كفاية الأخيار 1/ 25 - 26، مغني المحتاج 1/ 73 - 74، شرح المحلى على المنهاج 1/ 66 - 67.

الصفحة 111