كتاب التدريب في الفقه الشافعي (اسم الجزء: 1)
9 - وتعهُّدُ مَعاطِفِ البدَنِ.
10 - والتطيبُ فِي غُسْلِ الحَيضِ.
11 - أوِ النِّفاسِ.
وعَدَّ المَحامِلِيُّ (¬1) مِنَ السُّننِ أنْ يقولَ بعدَ الفراغِ: أشهدُ أنْ لا إلَه إلَّا اللَّهُ وحدَه لَا شريكَ لَه، وأشهدُ أنَّ مُحمدًا عبدُه ورسولُه.
وأخذه مِنَ الوضوء، وترك مواضعَ مِنَ الوضوءِ تأتِي هنا، ولَعلَّهُ أدخلَها بَعدَ (¬2) الوُضوءِ في (¬3) السُّننِ.
* * *
* وأمَّا الأدبُ: فثَمانيةٌ (¬4):
1 - أنْ يَستقبلَ القِبلةَ.
2 - وأنْ يَجلسَ فِي مَوضعٍ لا يَرْجِعُ عليه (¬5) رَشاش الماءِ.
3 - وأنْ يضعَ الإناءَ عن يَسارِه إنْ كانَ ضَيِّقَ الفَمِ.
4 - وعنْ يَمينِه إنْ كانَ واسعَ الفَمِ.
5 - وأن لا يَستعينَ بغيرِه.
¬__________
(¬1) في "اللباب" (ص 68).
(¬2) في (ظ): "بعده".
(¬3) في (ظ): "من".
(¬4) "اللباب" (ص 68) و"أسنى المطالب" (1/ 42)، و"مغني المحتاج" (1/ 61 - 62).
(¬5) في (أ): "فيه".
الصفحة 112