كتاب التدريب في الفقه الشافعي (اسم الجزء: 1)

6 - وإنِ استعانَ به جَعَلَهُ عَن يَمينِه، بخلَافِ مَا سبقَ فِي الوُضوءِ.
7 - وأنْ يَغتسلَ (¬1) مِن أَعْلى بدَنِه.
8 - وأنْ يكونَ في مَوضعٍ يَسترُه.
* * *

* وأمَّا المكروهُ فشَيئانِ (¬2):
1 - الإسرافُ فِي الماءِ ولَو على شَطِّ البحرِ (¬3).
2 - والزِّيادةُ على الثلاثِ، وقد تقدَّمَ فِي الوُضوءِ ما يَجيءُ هُنا.
* * *

* والشرطُ واحدٌ: وهو أنْ يكونَ الماءُ مُطلقًا (¬4)؛ كذا قالَ المَحامِلِيُّ (¬5).
* ومِن شَرائطِه (¬6):
- الإِسلامُ، لا فِي حَقِّ كِتابِيَّةٍ عَن حَيضٍ ونَحوِه، لِتحِلَّ لِمُسْلِمٍ.
- والتَّمييزُ، لا فِي مَجنونةٍ لِتَحِلَّ لِواطِئٍ.
- وعدمُ الحيضِ والنِّفاسِ، لا فِي غُسْلٍ مَسنونٍ لإحرامٍ ونحوِه.
¬__________
(¬1) في (أ): "يغسل".
(¬2) "اللباب" (ص 68) و"نهاية المحتاج" 1/ 189، و"الدرر البهية" 25.
(¬3) في (أ): "النهر".
(¬4) مغني المحتاج 1/ 47.
(¬5) "اللباب" (ص 69).
(¬6) في (أ): "شرائط".

الصفحة 113