كتاب التدريب في الفقه الشافعي (اسم الجزء: 1)

- وعدمُ ما يَمنعُ وُصولَ الماءِ إلى البشَرَةِ.
- ورفعُ الخَبَثِ على وجهٍ مُرجَّحٍ.
* * *

* ويُمنعُ الجُنُبُ ثَمانيةَ (¬1) أشياءَ (¬2).
1 - [الصلاةُ (¬3) إلا إذَا لَم يجِدْ ماءً ولا تُرابًا فيُصلِّي (¬4) الفَرضَ لِحُرمةِ الوَقتِ (¬5).
2 - و] (¬6) قِراءةُ القرآنِ إلَّا أنْ يَأتيَ بشَيءٍ مِن أذكارِهِ لا بقَصدِ قِراءتِه (¬7).
3 - وكتابتُهُ على وجهٍ (¬8).
4 - ومسُّهُ.
5 - والسُّجودُ (¬9).
¬__________
(¬1) في (ل): "ثلاثة".
(¬2) "اللباب" (ص 69)، و"التنبيه" 19، و"روضة الطالبين" 1/ 79، 85، 86، و"الغاية والتقريب" 12، و"المنهاج القويم" 16، 20، 21.
(¬3) "الصلاة": سقط من (أ).
(¬4) في (أ): "صلى".
(¬5) ويعيد إذا وجد أحدهما.
(¬6) ما بين المعقوفين سقط من (ل).
(¬7) في (ل): "بقصد قرآن".
(¬8) هذا أحد الوجهين، والوجه الثاني -الأصح عندهم- جواز كتابة القرآن على ورق، أو أي شيء بين يديه بشرط أن لا يمس المكتوب ولا يحمله. وانظر: الروضة 1/ 80، والأنوار لأعمال الأبرار 1/ 32، وحاشية الشرقاوي 1/ 87، والحواشي المدنية 1/ 151، 152.
(¬9) في (أ، ل): "والصلاة والسجود". والمقصود بالسجود: سجود التلاوة والشكر.

الصفحة 114