باب التيمم
وهو (¬1) لُغةً: القَصْدُ.
وشَرعًا: قصدُ الصَّعيدِ علَى وَجهٍ مَخصوصٍ؛ قال اللَّهُ تعالى: {فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا} [النساء: 43] الآية.
ولا يَجوزُ إلا بِتُرابٍ طاهرٍ غيرِ مستعمَلٍ، ولا مَشُوبٍ بزعفرانٍ ونحوِهِ (¬2).
وهو ضَربتانِ: ضربةٌ للوجهِ، وضربةٌ لليدينِ معَ المِرْفقَينِ (¬3).
¬__________
(¬1) في (أ، ظ): "هو".
(¬2) "الأم" 1/ 66 - 67، و"عمدة السالك" 16.
(¬3) كذا قال بعض الشافعية من أنَّه لا يجوز النقص عن ضربتين، وتجوز الزيادة، وقال بعضهم: "الواجب إيصال التراب إلى الوجه واليدين سواء كان بضربة أو أكثر، لكن المستحب عدم الزيادة عن ضربتين وعدم النقص عنهما"، وصحح هذا الرافعي، والنووي وغيرهما.
وانظر: "الأم" 1/ 65، "فتح العزيز" 2/ 329، "الإرشاد" 1/ 332، و"المهذب" (1/ 32)، "روضة الطالبين" (1/ 112)، "الإقناع" (3/ 31).
وقال ابن تيمية في "القواعد النورانية" (ص 76 - 77/ بتحقيقي): أصحُّ حديثٍ فيه حديثُ عمَّار بن ياسرٍ -رضي اللَّه عنه-، المُصرِّحُ بأنَّهُ يُجزئُ ضربةٌ واحدةٌ للوجه والكفَّين، وليس في الباب حديثٌ يُعارضُهُ من جنسه، وقد أخذ به فُقهاءُ الحديث أحمد وغيرُهُ، وهذا =