كتاب التدريب في الفقه الشافعي (اسم الجزء: 1)

* فأمَّا حالةُ الجَمعِ ففِي ثلاثةِ مَواضعَ:
- أحدِها: أن (¬1) يكونَ معه مِنَ الماءِ مَا لا يَكفِيه (¬2).
- والثاني (¬3): أن يكونَ بعضُ أعضاءِ الطَّهَارةِ به علةٌ مانعةٌ مِن استعمالِ الماءِ لِخَوفِ التَّلَفِ أوْ حُدوثِ مرَضٍ مَخُوفٍ أو مَحذُورٍ (¬4).
- والثالثِ (¬5): أن يَغسِلَ بعضَ الأعضاءِ، ثُم (¬6) يَنْضُبُ (¬7) الماءُ (¬8)، فلا يجدُ مِنَ الماءِ ما يُتمُّ به الطَّهارةَ.
3 - وأمَّا حالةُ الإفرادِ فعِشرونَ مَوْضعًا (¬9): عَشرةٌ تُعادُ فيها الصلاةُ، وعَشرةٌ لا تُعادُ فِيها (¬10).
¬__________
(¬1) "أن": سقط من (ل).
(¬2) هذا قول الشافعي في الجديد، وقال في القديم: يقتصر على التيمم. انظر: المهذب 1/ 34 - 35، مغني المحتاج 1/ 89 - 90.
(¬3) في (أ): "الثاني".
(¬4) هذا الصحيح من المذهب، ونصَّ عليه الشافعي، وقال بعضهم: فيه قولان كالذي قبله. انظر: الأم 1/ 59، المجموع 2/ 287 - 288، فتح الجواد 1/ 71.
(¬5) في (أ، ظا): "الثالث".
(¬6) "ثم": سقط من (ظ).
(¬7) في (ل): "يَنْصَبُّ".
(¬8) قال في "اللباب" (ص 71): وهو مسافر.
(¬9) جعلها المحاملي (ص 71) خمسة عشر موضعًا، في خمسة منها تعاد الصلاة، وفي عشرة لا تعاد.
(¬10) في (أ، ل): "فيها الصلاة".

الصفحة 119