* فأمَّا العَشرةُ التي تُعادُ فيها الصَّلاة (¬1):
1 - فالتَّيمُّمُ (¬2) لِعدمِ الماءِ في مَوضعٍ يَغلِبُ فيهِ وُجودُ الماءِ (¬3).
2 - ولِلنِّسيانِ (¬4).
3 - وإضلالِهِ فِي رَحْلِه.
4 - وأنْ يكونَ على بعضِ أعضاءِ التيمُّمِ (¬5) لُصوقٌ (¬6).
5 - أوْ أنْ يَتيمَّمَ قبْلَ شَرْطِ التيمُّمِ، وسيأتِي.
6 - أوْ أنْ يَضعَ الجَبِيرةَ على غَيرِ طهر (¬7).
7 - أوْ أنْ يَتيمَّمَ فِي السَّفَرِ، وهُو عَاصٍ بسَفَرِهِ.
8 - أوْ أنْ يتَيمَّمَ لِلْبَرْدِ (¬8).
¬__________
(¬1) "فيها الصلاة": سقط من (أ، ظ).
(¬2) في (ل): "فالمتيمم".
(¬3) وهذا في الحضر كما في "اللباب" (ص 71)، وهذا أصح ثلاثة أوجه، والثاني: لا إعادة عليه، والثالث: لا تجب الصلاة عليه بالتيمم؛ بل يصبر حتى يجد الماء، وردّه النووي في المجموع 2/ 303.
(¬4) هذا قوله الجديد، وقال في القديم: لا إعادة عليه. "الأم" 1/ 63، و"الفروق" للجرجاني 59، و"الروضة" 1/ 102.
(¬5) في (أ): "المتيمم".
(¬6) الغاية القصوى 1/ 247، المنهاج القويم 26.
(¬7) في (ل): "طهور".
وهذا القول المشهور، وقيل: لا يُعيد. حلية العلماء 1/ 213، مغني المحتاج 1/ 107 - 108
(¬8) المهذب 1/ 37.