كتاب التدريب في الفقه الشافعي (اسم الجزء: 1)

9 - أوْ يَكونَ بِجُرْحِه دَمٌ كَثيرٌ.
10 - أوْ يَكونَ عَلى بَعضِ بَدَنِهِ نَجاسةٌ لا يُعفَى عَنْها، ولَا يَقْدِرُ عَلَى إزالتِهَا.
* * *

* وأمَّا العَشرةُ التي لا تُعادُ فيهَا الصَّلاةُ (¬1):
1 - فَلِعَدَمِ الماءِ فِي مَوضعٍ يَغْلِبُ على الظَّنِّ عدمُه (¬2)، كالسَّفَرِ غالبًا (¬3)
2 - أوْ أنْ يَعْدِمَ ثمنَ الماءِ إذَا لَمْ يجِدْهُ إلَّا بالبيعِ (¬4).
3 - أوْ أنْ يَحتاجَ إلى ثمنِه فِي نفقتِه (¬5).
4 - أوْ أنْ يَحتاجَ إليه فِي دَيْنِهِ.
5 - أوْ أنْ يجدَهُ يُبَاعُ بأكثرَ مِنْ ثمنِه.
6 - أوْ أنْ يَحتاجَ إليه لِشُربِه، أوْ لِشُربِ مُحْتَرَمٍ معه، ولَو مآلًا (¬6).
¬__________
(¬1) "الصلاة": سقط من (ظ).
(¬2) من هنا بداية نسخة المكتبة الأزهرية، ورمزها (ز).
(¬3) "الأم" (1/ 62) و"فيض الإله المالك في حلِّ ألفاظ عمدة السالك وعدة الناسك" (1/ 58).
(¬4) "المجموع" (2/ 255).
(¬5) "الأنوار" 1/ 36، و"فتح الجواد" 1/ 64.
(¬6) الإجماع لابن المنذر 20، الغاية القصوى 1/ 239.

الصفحة 121