كتاب التدريب في الفقه الشافعي (اسم الجزء: 1)
7 - أوْ يَحولَ بينَه وبينَ الماءِ عَدُوٌّ (¬1).
8 - أوْ أَنْ يَطَّلِعَ على مَاءٍ فِي بِئرٍ ونحوِها لا يَقدِرُ على التناوُلِ منهُ (¬2).
9 - أوْ أَنْ يَخافَ -مِن استعمالِ الماءِ- التلَفَ، أوْ حُدوثَ مرضٍ مَخُوفٍ (¬3).
10 - أوْ محذورٍ، ويستوي (¬4) فِي هذا الأخيرِ السَّفرُ والحضَرُ (¬5).
والمُرادُ بالإعادةِ هُنا (¬6) ما هُو أعمُّ مِنَ الفعلِ فِي الوقتِ أوْ بَعده، ويعرفُ مِنَ الإفرادِ حُكمُ الإعادةِ فِي الجَمعِ.
* * *
¬__________
(¬1) الروضة 1/ 98، الإقناع للشربيني 1/ 71.
(¬2) الأم 1/ 62.
(¬3) روض الطالب 1/ 76، مغني المحتاج 1/ 88 - 89. .
فإن خاف إبطاء البُرء، أو الشَّين، أو الزيادة في المرض فعلى قولين. . الأول: جواز التيمم ولا إعادة عليه، وهو الأصح، والثاني: لا يجوز التيمم. الوسيط 1/ 440، فتح العزيز 2/ 270 - 271، المجموع 2/ 286، التحقيق 108.
(¬4) في (أ، ظ، ظا): "يستوي".
(¬5) في (ل): "الحضر والسفر".
(¬6) في (أ): "بالإعادة ها هنا".
الصفحة 122