كتاب التدريب في الفقه الشافعي (اسم الجزء: 1)
6 - ومسحُ اليَدينِ مع المِرْفقَينِ، ولِلْمقطُوعِ (¬1) ما بقيَ مِنَ الفَرضِ.
7 - والتَّرتيبُ (¬2).
وأمَّا المُوالاةُ فلا تجبُ على الأصحِّ (¬3).
وعَدَّ المَحامِلِيُّ (¬4) مِنَ الفُروضِ: طَلبَ الماءِ، وإنَّما ذاكَ مِنَ الشروطِ (¬5).
* * *
* وسُننُه أربع عَشرة (¬6) (¬7):
1 - التسميةُ.
2 - والمُوالاةُ.
3 - وتجفيفُ الترابِ.
4 - والبَداءةُ بأعلى الوجهِ.
5 - ومِنَ اليَدِ بالكفِّ (¬8)، وعدَّهُما المَحامِلِيُّ مِنَ الآدابِ كما سبقَ فِي
¬__________
(¬1) في (ظ): "ومقطوع".
(¬2) أي بين المسحتين. الروضة 1/ 113، الدرر البهية 28.
(¬3) هذا في الجديد، راجع "المجموع" (1/ 452).
(¬4) "اللباب" (ص 74).
(¬5) انظر: "كفاية الأخيار" (1/ 33)، و"فيض الإله المالك" (1/ 59)، و"تحفة الطلاب" (1/ 106).
(¬6) في (ل): "أربعة عشر".
(¬7) عدها المحاملي خمسةً فقط. وراجع روضة الطالبين 1/ 114، المجموع 2/ 233 - 234، الإقناع للشربيني 1/ 74، مغني المحتاج 1/ 99 - 100، المنهاج القويم 27.
(¬8) في (ظ، ز، ظا): "بالأكف".
الصفحة 124