كتاب التدريب في الفقه الشافعي (اسم الجزء: 1)

الوُضوءِ.
6 - والابتداءُ باليُمنَى.
7 - ونَزْعُ الخاتِمِ فِي الضَّربةِ الأُولى، وأمَّا فِي الثانيةِ فوَاجبٌ.
8 - وتفريقُ أصابعِه أوَّلًا، وقيل: لا يجُوز.
9 - وأنْ يَمسحَ إحدى الرَّاحتَينِ بالأُخرَى.
10 - وتخليلُ الأصابعِ.
11 - وأن لا يَزيدَ على ضَرْبَتَيْنِ (¬1).
12 - وأنْ يُدِيمَ يدَهُ على العُضوِ، لا يرفعُها حتَّى يَفْرُغَ مِنْ مسحِه.
13 - وإمرارُ الترابِ على العَضُدِ (¬2) تطويلًا للتَّحْجِيلِ.
14 - والنُّطقُ بالشهادتَينِ كما سبق فِي الغُسْلِ.
* * *

* والأدبُ (¬3): استقبالُ القبلةِ (¬4).
* * *
¬__________
(¬1) في (ل): "مرتين".
(¬2) في (ظ): "العضو".
(¬3) الروضة 1/ 112، المجموع 2/ 234، الدرر البهية 28.
(¬4) ذكر المحاملي (ص 74 - 75) ثلاثة آداب، قال: استقبال القبلة، وأن يبدأ في مسح الوجه بأعلاه، وفي مسح اليدين بالكفين. وانظر المجموع 2/ 230.

الصفحة 125